السيد محمد حسن الترحيني العاملي
182
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ووجه عدم الاكتفاء به أن النكاح نسبة ( 1 ) فلا يتحقق إلا بتخصيصه بمعين ( 2 ) كالإيجاب ( 3 ) . وضعفه يعلم مما سبق فإنه لما كان رضا بالإيجاب السابق اقتضى التخصيص بمن وقع له ، ( ولا يزوجها الوكيل من نفسه ( 4 ) إلا إذا أذنت فيه ( 5 ) عموما ) كزوجني ممن شئت ، أو ولو من نفسك ، ( أو خصوصا ) فيصح حينئذ ( 6 ) على الأقوى .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب عقد النكاح حديث 4 .